الشيخ فاضل اللنكراني
426
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
هاهنا أُمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الأُمّ ولو كان أُنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والأُمّ ( 1 ) . الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلَّف أحد الإخوة من الأمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الأمّ ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسّوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، ولو كان الأولاد من الأُختين أو الزيادة للأب والأُمّ أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والأُمّ أو من الأب فلا بدّ
--> ( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 75 .